30
يجب على كل مرشح للانتخابات الرئاسية تقديم حساب ختامي عن إيرادات ومصروفات حملته الانتخابية إلى المحكمة خلال موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات . الفرع الخامس - الإجراءات المتعلقة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية
التشريعات السورية
30
يجب على كل مرشح للانتخابات الرئاسية تقديم حساب ختامي عن إيرادات ومصروفات حملته الانتخابية إلى المحكمة خلال موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات . الفرع الخامس - الإجراءات المتعلقة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية