التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
7
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

30

يجب على كل مرشح للانتخابات الرئاسية تقديم حساب ختامي عن إيرادات ومصروفات حملته الانتخابية إلى المحكمة خلال موعد لا يتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات . الفرع الخامس - الإجراءات المتعلقة بصحة انتخاب رئيس الجمهورية