التشريعات السورية

20 · المادة 20

سوريا
الدولة
7
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

20

يقدم طلب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل المرشح بالذات أو وكيله القانوني وفق النموذج الذي تعده المحكمة ، ويسجل في سجل خاص لديها وفق تسلسل وروده ، خلال مدة عشرة أيام تلي تاريخ إعلان الدعوة للانتخابات .