21
يرفق مع طلب الترشيح الوثائق التالية : أ- إخراج قيد مدني للمرشح . ب- إخراج قيد مدني لوالدي المرشح . ت- إخراج قيد مدني لزوجة المرشح . ث- خلاصة سجل عدلي . ج- سند إقامة يثبت إقامة المرشح في الجمهورية العربية السورية لمدة عشر سنوات دائمة متصلة . ح- تصريح خطي من المرشح يفيد بعدم اكتسابه لأي جنسية سوى جنسية الجمهورية العربية السورية . خ- بيان بعنوان إقامة المرشح ووسيلة الاتصال به .

