التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
7
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

19

يدعو رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ستين يوماً ولا تزيد على تسعين يوماً ، ويجب أن تتضمن الدعوة تاريخ موعد الانتخاب .