19
يدعو رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ستين يوماً ولا تزيد على تسعين يوماً ، ويجب أن تتضمن الدعوة تاريخ موعد الانتخاب .
التشريعات السورية
19
يدعو رئيس مجلس الشعب لانتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس القائم في مدة لا تقل عن ستين يوماً ولا تزيد على تسعين يوماً ، ويجب أن تتضمن الدعوة تاريخ موعد الانتخاب .