التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
7
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

18

يشترط في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية ما يلي : أ‌- أن يكون متماً الأربعين عاماً من عمره . ب‌- أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية بالولادة من أبوين متمتعين بالجنسية العربية السورية بالولادة . ت‌- أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم بجرم شائن ولو رد إليه اعتباره . ث‌- ألا يكون متزوجاً من غير سورية . ج‌- أن يكون مقيماً في الجمهورية العربية السورية مدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح . ح‌- ألا يحمل أي جنسية أخرى غير جنسية الجمهورية العربية السورية . خ‌- ألا يكون محروماً من ممارسة حق الانتخاب .