التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
7
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

17

تتولى المحكمة إبداء الرأي في دستورية اقتراحات القوانين بناء على طلب رئيس مجلس الشعب وفقاً للآتي : أ‌- لرئيس مجلس الشعب أن يقوم بإحالة مشروع اقتراح القانون إلى المحكمة لإبداء الرأي حول مدى توافقه مع أحكام الدستور . ب‌- تبدي المحكمة رأيها مسبباً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود طلب الرأي ، وخلال سبعة أيام في حال الاستعجال . ت‌- تبلغ المحكمة رأيها إلى رئيس مجلس الشعب دون نشر . الفرع الرابع - الإجراءات المتعلقة بالإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية