التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
7
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

16

تتولى المحكمة إبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم بناء على طلب رئيس الجمهورية وفقاً للآتي : ‌أ- لرئيس الجمهورية أن يقوم بإحالة مشروع القانون أو مشروع المرسوم التشريعي إلى المحكمة لإبداء الرأي حول مدى توافق مشروع القانون أو مشروع المرسوم التشريعي مع أحكام الدستور أو حول مدى توافق مشروع المرسوم مع القوانين النافذة . ‌        ب- تبدي المحكمة رأيها مسبباً خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود طلب الرأي وخلال سبعة أيام في حال الاستعجال . ‌        ج- تبلغ المحكمة رأيها إلى رئيس مجلس الشعب دون نشر . الفرع الثالث - إبداء الرأي في دستورية اقتراحات القوانين على طلب رئيس مجلس الشعب