التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
7
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

12

تتولى المحكمة الرقابة على دستورية القوانين وفقاً للآتي : ‌أ- إذا اعترض رئيس الجمهورية أو خمس أعضاء مجلس الشعب على دستورية قانون قبل إصداره يوقف إصداره فور تسجيل الاعتراض في سجل خاص لدى ديوان المحكمة . ‌ب- تبت المحكمة في الاعتراض خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيله . ‌ج- إذا كان للقانون صفة الاستعجال وجب على المحكمة البت بالاعتراض خلال سبعة أيام من تاريخ تسجيله لديها . ‌د- تبلغ المحكمة قرارها إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب خلال ثلاثة أيام على الأكثر تلي تاريخ صدوره .