11
تختص المحكمة الدستورية العليا بما يأتي : أ- الرقابة على دستورية القوانين والمراسيم التشريعية واللوائح والأنظمة . ب- إبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين والمراسيم التشريعية وقانونية مشروعات المراسيم بناء على طلب من رئيس الجمهورية . ج- إبداء الرأي في دستورية اقتراحات القوانين بناء على طلب من رئيس مجلس الشعب . د- الإشراف على انتخاب رئيس الجمهورية وتنظيم الإجراءات الخاصة بذلك . ه- النظر في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب والبت فيها . و- النظر في الطعون الخاصة بصحة انتخاب أعضاء مجلس الشعب والبت فيها ز- محاكمة رئيس الجمهورية في حالة الخيانة العظمى . ح- البت في الدفوع المحالة من المحاكم في معرض الطعن بالأحكام بعدم دستورية نص قانوني . ط- تفسير نصوص الدستور بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس مجلس الشعب أو رئيس مجلس الوزراء . ي- النظر في فقدان رئيس الجمهورية لأحد شروط الترشيح والبت فيه . ك- النظر في فقدان عضو مجلس الشعب لأحد شروط الترشيح والبت فيه .

