التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
7
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

13

تتولى المحكمة الرقابة على دستورية مرسوم تشريعي وفقاً للآتي : أ‌- إذا اعترض خمس أعضاء مجلس الشعب على دستورية مرسوم تشريعي خلال خمسة عشر يوماً تلي تاريخ عرضه على المجلس يسجل الاعتراض في سجل خاص لدى ديوان المحكمة . ب‌- تبت المحكمة في الاعتراض خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيله . ت‌- تبلغ المحكمة قرارها إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب خلال ثلاثة أيام على الأكثر تلي تاريخ صدوره .