التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
84
الرقم
1950
السنة
ساري
الحالة

6

على المراقب أن يتخذ لنفسه سكناً في الجهة المعينة لمراقبته يسهل على رجال المخفر مراقبته فيه.