7
1 ـ يسلم مخفر الأمن إلى المراقب المقيد لديه تذكرة تدون فيها البيانات والواجبات المنصوص عليها والمفروضة في المادتين الرابعة والسابعة من هذا المرسوم ويلصق على التذكرة الرسم الشمسي للمراقب. 2 ـ على المراقب أن يحمل على الدوام هذه التذكرة وأن يقدمها لرجال الأمن عند كل طلب.

