5
يعد في كل مخفر أمن سجل تقيد فيه أسماء المراقبين الذين يقيمون في منطقته ويذكر في هذا السجل: 1 ـ اسم المراقب ولقبه والعلامات المميزة له وصناعته ومحل إقامته. 2 ـ خلاصة الحكم وتاريخه أو القرار الذي صدر بوضعه تحت المراقبة أو ترتب به عليه ذلك والجهة التي صدر عنها. 3 ـ تاريخ مبدأ المراقبة وانتهائها. 4 ـ اليوم والساعة اللذان يجب التقدم فيهما إلى مخفر الأمن. 5 ـ التواريخ التي تقدم فيها فعلاً. 6 ـ كل تغيير في محل الإقامة. 7 ـ كل إعفاء من قيود المراقبة. 8 ـ تلصق في السجل صورة المراقب الفوتوغرافية إلى جانب البيانات الخاصة به. 9 ـ يقدم رئيس مخفر الأمن إلى القاضي تقريراً عن سيرة المراقب مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل.

