9
) أ- تحصل الغرامات المذكورة في المادة 7 والمادة 8-أ السابقتين من قبل الدوائر المالية وفقا لقانون جباية الأموال العامة وتؤول إيرادا إلى الخزينة العامة للدولة. ب تحصل الغرامة المذكورة في المادة 8-ب لصالح المؤسسة بعد حسم قيمة حق الدولة منها والمحددة في المادة 3 من هذا القانون وتؤول إيرادا إلى الخزينة العامة للدولة. ج- الغرامات المالية المشار اليها لا تعفي المخالف من تسديد كافة الالتزامات المالية تجاه المؤسسة المنصوص عليها في المادة 14 من القانون رقم 26 لعام 2009 كما لو كان مرخصا له.

