التشريعات السورية

10 · المادة (10

سوريا
الدولة
7
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

10

) أ- يمنح كل من منظمي ضبوط المخالفات المقلعية من العاملين في المؤسسة المتمتعين بصفة الضابطة العدلية نسبة لا تتجاوز 5 بالمئة من قيمة الغرامات المحصلة من الدوائر المالية بحيث لا تتجاوز قيمة هذه النسبة مثل الأجر السنوي المقطوع المستحق لكل عامل. ب- يمنح العاملون في المؤسسة الذين يقومون بتنفيذ القوانين والأنظمة المتعلقة بمتابعة إجراءات ضبط المخالفة لحين الوصول لمرحلة التحصيل نسبة لا تتجاوز 2 بالمئة من قيمة الغرامات المحصلة من الدوائر المالية بحيث لا تتجاوز قيمة هذه النسبة 50 بالمئة من الاجر السنوي المقطوع المستحق لكل عامل. ج- تحدد الوظائف التي يستفيد شاغلوها من النسبة المذكورة ومقدار وشروط منحها وحجبها بقرار يصدر عن الوزير بناء على اقتراح مجلس إدارة المؤسسة المذكورة.