11
تستثنى المواد والخامات الأولية اللازمة لأغراض البناء والانشاءات المستخرجة من الأراضي الخاصة لحاجة استعمال منزل المالك فقط من أحكام هذا القانون.
التشريعات السورية
11
تستثنى المواد والخامات الأولية اللازمة لأغراض البناء والانشاءات المستخرجة من الأراضي الخاصة لحاجة استعمال منزل المالك فقط من أحكام هذا القانون.