التشريعات السورية

11 · المادة (11)

سوريا
الدولة
7
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

11

تستثنى المواد والخامات الأولية اللازمة لأغراض البناء والانشاءات المستخرجة من الأراضي الخاصة لحاجة استعمال منزل المالك فقط من أحكام هذا القانون.