8
) أ- مع مراعاة الأحكام الجزائية المنصوص عليها في قانون العقوبات وتعديلاته والعقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 65 لعام 2001 المتعلق بالأملاك البحرية وأحكام قانون أملاك الدولة رقم 252 لعام 1959 وتعديلاته وقانون الحراج رقم 25 لعام 2007 وتعديلاته وإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 26 لعام 2009 يفرض على كل شخص يقوم باستثمار أو حيازة أو تخزين مواد أو خامات مقلعية دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادتين 7-8 من القانون رقم 26 لعام 2009 أو يقوم بنقلها دون تصريح نقل من الجهة المخولة باستخراجها أو إنتاجها الغرامات التالية: 1- غرامة مالية قدرها مثلا قيمة المواد الخام المضبوطة المستخرجة من حفرة المقلع. 2- غرامة مالية قدرها ثلاثة أمثال قيمة المواد المقلعية المضبوطة بحالتها الخام “مخزنة أو منقولة” خارج موقع المقلع. ب- أما في حال تم ضبط مواد نصف مصنعة منقولة أو مخزنة ودون أي وثيقة أو فاتورة نظامية تثبت قانونية نقلها او حيازتها تفرض غرامة مالية قدرها خمسة أمثال كمية المادة المضبوطة نصف المصنعة مضروبة بقيمة المواد الأولية الخام وفي كل الحالات المذكورة أعلاه يلقى الحجز على الوسائل والآليات المستخدمة في الاستخراج أو النقل لجهات القطاعين الخاص والمشترك وتغلق المستودعات المستخدمة في التخزين لحين تسديد الغرامة والتي يعتمد في حسابها التسعيرة الصادرة عن المؤسسة للمواد الخام والنافذة بتاريخ تنظيم الضبط.

