التشريعات السورية

7 · المادة (7)

سوريا
الدولة
7
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

7

إضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في المادة (17) من القانون رقم 26 لعام 2009 يفرض على كل شخص مرخص له باستثمار مقلع يتجاوز في الاستثمار مساحة تزيد عن 25 بالمئة من المساحة السنوية لمربع الترخيص الممنوح له غرامة مالية تعادل خمسة أمثال قيمة حق الدولة للمادة المستثمرة.