6
) أ- تنظم ضبوط المخالفات من قبل اثنين على الأقل من العاملين المحلفين في المؤسسة الذين يتمتعون بصفة الضابطة العدلية ويعمل بهذه الضبوط إلى أن يثبت تزويرها بحكم قضائي مبرم. ب- يحلف عاملو المؤسسة الذين يعهد إليهم بتنظيم المخالفات أمام محكمة البداية المدنية في منطقة عملهم اليمين الآتية “أقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بأمانة وإخلاص”. ج- تحال الضبوط المنظمة بموجب أحكام هذا القانون إلى النيابة العامة ومديرية المالية المختصة متضمنة كميات المواد المضبوطة والالتزامات والغرامات المالية المترتبة على المخالفة.

