5
) أ- تسدد قيمة حق الدولة خلال 60 يوما اعتبارا من تاريخ انتهاء مدة الترخيص السنوي. ب- تفرض على المستثمر غرامة مقدارها 25 بالمئة من قيمة حق الدولة في حال التأخر عن التسديد ضمن المهلة المنصوص عليها في الفقرة “أ” السابقة. ج- تضاعف الغرامة إذا تجاوزت مدة التأخير شهرا واحدا وفي حال زادت مدة التأخير عن ثلاثة أشهر يوقف المرخص له عن العمل لحين تسديد قيمة حق الدولة مع الغرامات المترتبة عليه ويعتبر أي استجرار ضمن فترة التوقيف استجرارا دون ترخيص وتسري عليه أحكام المادة 8 من هذا القانون. د- تضاعف الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة في حال تكرار التأخر عن تسديد قيمة حق الدولة.

