2
تفرض قيمة حق الدولة على المواد والخامات الأولية المحددة في المادة 5 من القانون رقم 26 لعام 2009 والمستخرجة من قبل جهات القطاع العام والخاص والمشترك من المكامن الطبيعية في أراضي الجمهورية العربية السورية ومياهها الإقليمية وجرفها القاري وتؤول إيرادا إلى الخزينة العامة للدولة.

