3
تحدد قيمة حق الدولة وتعدل سنويا بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير المالية ويعتمد لحسابها النسب المئوية التالية من السعر الرائج للمبيع محليا محسوما منه تكاليف الاستخراج التقديرية.. 10-15 بالمئة من مواد البناء والإنشاء. 15-20 بالمئة من مواد خامات الصناعة.

