التشريعات السورية

1 · المادة (1)

سوريا
الدولة
7
الرقم
2017
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالكلمات والعبارات المدرجة أدناه وحيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة جانب كل منها: ·         الوزير.. وزير النفط والثروة المعدنية. ·         المؤسسة.. المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية. ·         قيمة حق الدولة.. هي القيمة المالية التي يجب على كل مستثمر أيا كان أفرادا أو مؤسسات من كافة القطاعات عام-خاص-مشترك-تعاوني أن يدفعها لخزينة الدولة لقاء استثماره الخامات المعدنية الباطنية على اعتبارها ملكا للدولة. ·         المحافظة.. المحافظة التي يقع المقلع المستثمر ضمن حدودها الإدارية. ·         الترخيص.. هو الإجراء القانوني الذي يجب على المستثمر القيام به للحصول على الرخصة وفق أحكام القانون رقم 26 لعام 2009. ·         المواد المقلعية.. هي المواد الخام الناتجة عن استثمار المقلع مثل حصويات مواد البناء والغضار والطف البركاني والرمل الكوارتزي المشوب … الخ. ·         المواد النصف مصنعة.. هي المواد التي خضعت بعد استخراجها من المقلع لعمليات المعالجة والتهيئة للاستخدام والتصنيع مثل القطع والنشر والقص والفرز والتصنيف. ·         الوثيقة.. هي التصريح القانوني الذي تصدره المؤسسة للسماح بنقل وتخزين المواد النصف مصنفة. ·         المستثمر.. هو الشخص الذي يقوم باستثمار خامات الثروة المعدنية بموجب ترخيص نظامي. ·         مربع الترخيص.. هي حدود الشكل الرباعي الذي يمثل مساحة وأبعاد المقلع. ·         حفرة المقلع.. هي الحدود المعطاة بالترخيص والذي يقوم المستثمر بالعمل ضمنها.