1
يقصد بالكلمات والعبارات المدرجة أدناه وحيثما وردت في هذا القانون المعاني المبينة جانب كل منها: · الوزير.. وزير النفط والثروة المعدنية. · المؤسسة.. المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية. · قيمة حق الدولة.. هي القيمة المالية التي يجب على كل مستثمر أيا كان أفرادا أو مؤسسات من كافة القطاعات عام-خاص-مشترك-تعاوني أن يدفعها لخزينة الدولة لقاء استثماره الخامات المعدنية الباطنية على اعتبارها ملكا للدولة. · المحافظة.. المحافظة التي يقع المقلع المستثمر ضمن حدودها الإدارية. · الترخيص.. هو الإجراء القانوني الذي يجب على المستثمر القيام به للحصول على الرخصة وفق أحكام القانون رقم 26 لعام 2009. · المواد المقلعية.. هي المواد الخام الناتجة عن استثمار المقلع مثل حصويات مواد البناء والغضار والطف البركاني والرمل الكوارتزي المشوب … الخ. · المواد النصف مصنعة.. هي المواد التي خضعت بعد استخراجها من المقلع لعمليات المعالجة والتهيئة للاستخدام والتصنيع مثل القطع والنشر والقص والفرز والتصنيف. · الوثيقة.. هي التصريح القانوني الذي تصدره المؤسسة للسماح بنقل وتخزين المواد النصف مصنفة. · المستثمر.. هو الشخص الذي يقوم باستثمار خامات الثروة المعدنية بموجب ترخيص نظامي. · مربع الترخيص.. هي حدود الشكل الرباعي الذي يمثل مساحة وأبعاد المقلع. · حفرة المقلع.. هي الحدود المعطاة بالترخيص والذي يقوم المستثمر بالعمل ضمنها.

