المواد
المقدمة
رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#يجوز بمرسوم وهب عقار مبني أو أرض غير مبنية من أملاك الدولة لشخص طبيعي أو اعتباري يحمل الجنسية العربية السورية أو الجنسية الأجنبية لإقامة مشروع خيري أو صحي أو علمي أو إنساني أو تكريماً لمن أدى خدمة جليلة للدولة أو للأمة العربية .
2 · المادة 2
#ينشر هذا المرسوم التشريعي ويعتبر نافذاً اعتباراً من تاريخه .
الخاتمة
صدر في 11/11/1410 هـ و 4/6/1990 م

