1
يجوز بمرسوم وهب عقار مبني أو أرض غير مبنية من أملاك الدولة لشخص طبيعي أو اعتباري يحمل الجنسية العربية السورية أو الجنسية الأجنبية لإقامة مشروع خيري أو صحي أو علمي أو إنساني أو تكريماً لمن أدى خدمة جليلة للدولة أو للأمة العربية .
التشريعات السورية
1
يجوز بمرسوم وهب عقار مبني أو أرض غير مبنية من أملاك الدولة لشخص طبيعي أو اعتباري يحمل الجنسية العربية السورية أو الجنسية الأجنبية لإقامة مشروع خيري أو صحي أو علمي أو إنساني أو تكريماً لمن أدى خدمة جليلة للدولة أو للأمة العربية .