التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
166
الرقم
1968
السنة
ساري
الحالة

9

يخضع المستفيدون من أراضي أملاك الدولة الزراعية الموزعة طبقاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي للأحكام التالية : أ – تسلم الأرض لمن آلت إليه من المنتفعين بالتوزيع خالية من الديون ومن حقوق المستأجرين وتسجل في السجلات العقارية باسم صاحبها دون رسوم أو ضرائب . ب – على من آلت إليه الأرض أو من استفاد من أحكام هذا المرسوم التشريعي أن يقوم بزراعتها وأن يبذل في عمله العناية الواجبة وفقاً للخطة الاستثمارية والمبادئ الأساسية للنظام الداخلي للجمعية التعاونية التي ينتمي إليها والقوانين والقرارات الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ، وإذا تخلف عن ذلك أو أخل بأي التزام جوهري آخر يقضي به القانون أو أقرار التوزيع . تصدر اللجنة المبينة في الفقرة التالية قراراً بإلغاء توزيع الأرض عليه أو إلغاء استفادته من هذا المرسوم التشريعي واستردادها منه وإعادة تسجيل الأرض في السجلات العقارية باسم الدولة أو استعادة الأموال المعفاة من دفعها لصالح الموازنة العامة وذلك بناء على تحقيقات تجريها لجان يشكلها وزير الزراعة والإصلاح الزراعي لهذا الغرض . ج – تشكل في كل محافظة لجنة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي على أن يمثل فيها الفلاحون تكون مهمتها النظر في حرمان المنتفعين بأراضي أملاك الدولة أو المستفيدين من أحكام هذا المرسوم التشريعي وتعتبر قرارات هذه اللجنة بهذا الصدد قطعية غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن أو وقف التنفيذ أو المطالبة بأقساط التمليك المدفوعة بمجرد تصديقها من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي . د – تعين الحالات التي تستوجب إلغاء توزيع الأرض واستردادها من المنتفع أو إلغاء الاستفادة من أحكام هذا المرسوم التشريعي حسب أحكام الفقرات السابقة بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي .