التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
166
الرقم
1968
السنة
ساري
الحالة

8

أ – يستمر العمل بالأحكام النافذة المتعلقة باستثمار أراضي أملاك الدولة الزراعية المستثمرة القابلة للتوزيع إلى أن يتم توزيعها . ب – تحدد بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي الأحكام الواجب تطبيقها بشأن أراضي أملاك الدولة التي يظهر بأنها غير قابلة للتوزيع . ج – يحظر بيع وإيجار وتوزيع أراضي أملاك الدولة الممنوع زراعتها بموجب القوانين والأنظمة النافذة . د – تعتبر من موارد الموازنة العامة جميع الواردات المتأتية من عقارات أملاك الدولة وأراضيها الخاضعة لإدارتها .