التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
166
الرقم
1968
السنة
ساري
الحالة

7

تتكون بحكم القانون جمعية تعاونية زراعية من المستفيدين في القرية الواحدة من أحكام هذا المرسوم التشريعي وممن لا يملكون فيها أكثر من مثلي الحد المنصوص عليه في المادة / 13 / من قانون الإصلاح الزراعي المعدل ويجوز بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي إنشاء جمعية واحدة لأكثر من قرية وتطبق على هذه الجمعيات الأحكام المتعلقة بالتعاونيات الزراعية الواردة في قانون الإصلاح الزراعي وتعديلاته كما تتحمل وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تجاه هذه الجمعيات نفس الالتزامات والواجبات التي وردت في القانون المشار إليه .