6
أ – تسجل الأراضي الزراعية الموزعة والمباعة والمؤجرة مع الوعد بالبيع المشار إليها في هذا المرسوم التشريعي في السجلات العقارية أو دفاتر التمليك بأسماء أصحاب الحقوق معفاة من أي رسم أو ضريبة ويتم هذا التسجيل بناء على طلب من دوائر أملاك الدولة دون حاجة لحضور أصحاب العلاقة . ب – تعفى إدارة أملاك الدولة من جميع الرسوم والضرائب مهما كان نوعها أو تسميتها في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي .

