10
تسقط بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي حقوق مشتري أراضي أملاك الدولة الزراعية المستفيدين من أحكام هذا المرسوم التشريعي إذا لم يقوموا باستثمارها بالذات وحقوق المخالفين لأحكام الفقرة ( ب ) من المادة / 4 / والمادة / 5 / منه . ويعتبر هذا القرار قطعياً غير قابل لأي طريق من طرق الطعن دون أن يحق للمتضرر المطالبة بأي تعويض أو بدل .

