التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
166
الرقم
1968
السنة
ساري
الحالة

10

تسقط بقرار من وزير الزراعة والإصلاح الزراعي حقوق مشتري أراضي أملاك الدولة الزراعية المستفيدين من أحكام هذا المرسوم التشريعي إذا لم يقوموا باستثمارها بالذات وحقوق المخالفين لأحكام الفقرة ( ب ) من المادة / 4 / والمادة / 5 / منه . ويعتبر هذا القرار قطعياً غير قابل لأي طريق من طرق الطعن دون أن يحق للمتضرر المطالبة بأي تعويض أو بدل .