11
1. تحدد بقانون لاحق الأحكام التي تطبق على المساحات الزائدة عن الحد الأعلى المشار إليه في الفقرة الثانية من المادة الثانية من هذا المرسوم التشريعي في ضوء الظروف الاجتماعية لمالكيها أو مستأجريها والأوضاع الزراعية للأراضي ونوعيتها والأقساط المسددة من ثمن الأراضي المشتراة أو المستأجرة . تقدم وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي الدراسات الكاملة عن المساحات المذكورة في الفقرة السابقة إلى مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ هذا المرسوم التشريعي.

