التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
51
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

10

يكون إنهاء حالة الطوارئ من قبل السلطة المختصة بإعلانها، ووفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي.