التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
51
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

9

الأحكام القاضية بالإعدام والتي تصبح مبرمة، لا تنفذ إلا إذا صادق عليها الحاكم العرفي بعد استطلاعه رأي لجنة العفو في وزارة العدل.