التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
51
الرقم
1962
السنة
ساري
الحالة

11

تستمر المحاكم العسكرية بعد إنهاء حالة الطوارئ على نظر القضايا الداخلة في اختصاصها سواء أكانت محالة إليها أم لم تكن.