التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
55
الرقم
1977
السنة
ساري
الحالة

16

آ – يؤازر إدارة قضايا الدولة في أداء مهامها عدد من المساعدين القضائيين والمحضرين والمستخدمين يحدد عددهم الإجمالي وفئاتهم ومراتبهم أو صنوفهم بالجداول رقم 2 و 3 و 4 الملحقة بهذا القانون وتطق عليهم الأحكام المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية والقوانين والأنظمة الأخرى المطبقة في وزارة العدل بشأن المساعدين القضائيين والمحضرين والمستخدمين . ب – يجري تحديد عدد وفئات ومراتب وأصناف المساعدين القضائيين والمحضرين والمستخدمين في الإدارة المركزية وفي كل من الفروع والشعب بقرار من وزير العدل . ج – يجوز بقرار من وزير العدل نقل أي من المشمولين بحكم هذه المادة إلى ملاك وزارة العدل أو نقل من يماثلهم في ملاك وزارة العدل إلى ملاك إدارة قضايا الدولة . د – تمنح الإجازات للمشمولين بحكم هذه المادة من رئيس إدارة قضايا الدولة أو من يفوضه بذلك بالنسبة للمستخدمين .