التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
55
الرقم
1977
السنة
ساري
الحالة

15

آ – يتقاضى رئيس إدارة قضايا الدولة تعويض التمثيل المقرر في القوانين النافذة لمعاوني الوزراء . ب – يتقاضى محامو الدولة الذين يكلفون بمرافقة الهيئات القضائية للقيام بعمل رسمي خارج مقر عمل أي من تلك الهيئات القضائية التعويض المقرر للقضاة من السلفة التي تدفعها الدولة في الحالات ووفق القواعد المنصوص عليها في المادة / 95 / من قانون الرسوم والتأمينات القضائية رقم /105/ لعام 1953 وتعديلاته .