التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
55
الرقم
1977
السنة
ساري
الحالة

14

بالإضافة لما هو منصوص عليه في قانون الموظفين الأساسي رقم / 135 / لعام 1945 وتعديلاته والقوانين الأخرى . على محامي الدولة : 1. تأدية اليمين الآتية : " اقسم بالله العظيم أن أقوم بمهام وظيفتي بصدق وأمانة " . أمام محكمة الاستئناف في مركز عملهم وذلك بعد تعيينهم وقبل مباشرتهم العمل للمرة الأولى . 2. تنفيذ ما يعهد به إليهم من أعمال في مباشرة الدعاوى أو غير ذلك مما يدخل في مهامهم والحرص على مصلحة الدولة وتقديم الدفوع الواجب تقديمها دون تراخ وسلوك طرق الطعن في الأحكام بما يؤمن مصلحة الجهة التي يمثلونها . 3. الالتزام الكامل بما نص عليه قانون المحاماة رقم / 53 / لعام 1972 من التزام للوكيل تجاه موكله فيما يتعلق بأداء واجبات مهنته وذلك فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون . 4. عدم الجمع بين وظائفهم في إدارة قضايا الدولة وبين أي عمل أو مهنة أخرى يؤدونه بالذات أو بالواسطة إذا كان من شأنه أن يضر بأداء واجبات وظيفتهم أو كان غير متفق مع ما يقتضيه المنصب وذلك باستثناء التدريس في الجامعات . 5. ألا يقبلوا إلا بموافقة مسبقة من وزير العدل أن يكونوا محكمين إلا في الحالات التي يمسح بها للقضاة بأن يكونوا محكمين وفقاً لأحكام المادة / 80/ من قانون السلطة القضائية . ويتولى وزير العدل وحده تحديد التعويض الذي يستحقونه . 6. الإقامة في البلد الذي فيه مقر عملهم .