13
آ – تطبق على محامي الدولة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون قواعد التأديب والعقوبات المسلكية المطبقة على القضاة كما هو منصوص عليها في قانون السلطة القضائية . ويؤلف مجلسهم التأديبي من : 1. وزير العدل – رئيساً . 2. معاون وزير العدل – عضواً . 3. أثنين من أقدم نواب رئيس محكمة النقض – عضوين . 4. رئيس إدارة التفتيش القضائي – عضواً . 5. رئيس إدارة قضايا الدولة – عضواً . 6. النائب الأقدم لرئيس إدارة قضايا الدولة – عضواً . إذا غاب معاون الوزير أو رئيس إدارة التفتيش القضائي حل محل أي منهما مدير إدارة التشريع في وزارة العدل . إذا غاب أحد نائبي رئيس محكمة النقض حل محله النائب الذي يليه بالقدم . وإذا غاب رئيس إدارة قضايا الدولة أو نائبه حل محل أي منهما من يليهما في القدم من بين نواب الرئيس ثم من باقي محامي الدولة . ب – يجوز بقرار من وزير العدل فرض عقوبة اللوم بحق محامي الدولة .

