التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
55
الرقم
1977
السنة
ساري
الحالة

17

يكون لإدارة قضايا الدولة ميزانية خاصة يتولى مهمة أمر الصرف فيها رئيس إدارة قضايا الدولة الذي يختص بالتوقيع على أذون السفر وبجميع الصلاحيات الأخرى المخولة لآمر الصرف في القوانين والأنظمة النافذة . وله حق تفويض أي من محامي الدولة بهذه الصلاحيات كلا أو جزءاً .