التشريعات السورية

القانون 61 لعام 2004 المتضمن الانتفاع من أراضي الدولة

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
61
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/11/1425 هجرية الموافق 28/12/2004 ميلادية يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

تعدل أحكام البند أولا من المادة 16 من المرسوم التشريعي رقم 88 لعام 1963 والمادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 166 لعام 1968 والفقرة ج من البند أولا من المادة 7 من المرسوم التشريعي رقم 64 لعام 1969 والمادة 11 من المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 1969 والفقرة ب من المادة الثالثة والمادة السابعة من القرار بقانون رقم 169 لعام 1959 والمرسوم التشريعي رقم 350 لعام 1969، وتصبح على النحو الآتي: أ- يعد المنتفع من أراضي الدولة (إصلاح زراعي، أملاك دولة خاصة) مالكاً للأرض الموزعة عليه من تاريخ اعتماد التوزيع من قبل لجنة الاعتماد في المحافظة وتسجل باسمه في السجلات العقارية بناء على طلب من مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي المختصة. ب- بعد وفاة المنتفع تؤول ملكيته من أراضي الانتفاع إلى ورثته وفقا لقوانين الإرث العامة وتنتقل ملكيتها لأسمائهم في السجلات العقارية حسب نصيب كل منهم في الإرث بموجب الأنظمة المعمول بها لدى الدوائر العقارية. ج- تشمل ملكية المنتفع الخاضعة لأحكام الفقرة ب السابقة مساحة الأرض المعادلة لوحداته الاجتماعية ووحدات المبحوثين معه من ورثته فقط ولا تشمل المساحة العائدة لوحدات المبحوثين معه من غير الورثة حيث تكون ملكيتها لهم وتسجل بأسمائهم في السجلات العقارية بناء على طلب من مديرية الزراعة والإصلاح الزراعي المختصة وتؤول ملكيتها بعد وفاتهم لورثتهم حسب أحكام الفقرة ب السابقة. د- لا يجوز للمنتفع ولا لورثته من بعده ولا للمبحوثين معه من غير الورثة أو ورثتهم التصرف بالأرض الموزعة عليهم ولا إنشاء أي حق عيني عليها، عدا الرهن لدى المصرف الزراعي التعاوني، قبل مرور خمس سنوات على تسجيلها باسم المنتفع الأساسي في السجلات العقارية وموافقة وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بعد انقضاء هذه المدة كما لا يجوز نزع ملكية تلك الأرض سدادا لدين ما إلا إذا كان الدين للدولة أو للمصرف الزراعي التعاوني.

2 · المادة 2

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدور القوانين المعدلة بموجب أحكام المادة الأولى السابقة.

الخاتمة

صدر في 18/11/1425 هجرية الموافق 30/12/2004 ميلادية

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.