2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدور القوانين المعدلة بموجب أحكام المادة الأولى السابقة.
التشريعات السورية
2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدور القوانين المعدلة بموجب أحكام المادة الأولى السابقة.