التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
61
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدور القوانين المعدلة بموجب أحكام المادة الأولى السابقة.