التشريعات السورية

97 · المادة 97

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

97

تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم /146/ تاريخ 28/2/1952 وتعديلاته. المتضمن قانون التعويض العائلي، على العاملين في جميع الجهات العامة.