97
تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم /146/ تاريخ 28/2/1952 وتعديلاته. المتضمن قانون التعويض العائلي، على العاملين في جميع الجهات العامة.
التشريعات السورية
97
تطبق أحكام المرسوم التشريعي رقم /146/ تاريخ 28/2/1952 وتعديلاته. المتضمن قانون التعويض العائلي، على العاملين في جميع الجهات العامة.