التشريعات السورية

98 · المادة 98

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

98

ـ أ ـ يمنـح تعويض طبيعة العمل والاختصاص للعاملين لقــاء: 1 ـ الطبيعة الخاصة لوظائفهم وأعمالهم. 2 ـ صعوبة الإقامة في منطقة عملهم. 3 ـ المخاطر التي يتحملونها في العمل. 4 ـ الإجهاد الجسماني أو الفكري المتميز الذي تتطلبه الوظيفة. 5 – العمل الفني المتخصص. ب- يجب أن لا يتجاوز تعويض طبيعة العمل والاختصاص مهما تعددت أنواعه الممنوحة للعامل الواحد ( 40% ) من الأجر بتاريخ أداء العمل. ج – توزع النسبة المحددة بالفقرة السابقة على النحو الآتي: - 8 % لقاء الطبيعة الخاصة للوظائف والأعمال. - 10 % لقاء صعوبة الإقامة في منطقة العمل. - 9 % لقاء المخاطر التي يتحملونها بالعمل. - 5 % لقاء الإجهاد الجسماني أو الفكري المتميز. - 8 % لقاء العمل الفني المتخصص. د – يصدر قرار عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لنقابات العمال والتنظيم النقابي المختص، بتحديد أنواع هذا التعويض تبعاً للعناصر التي يمنح لقاءها والفئات المستفيدة من كل من هذه الأنواع ومقدار استفادة كل منها وشروط وقواعد منحه وحجبه وكذلك شروط الجمع بين أنواعه. هـ - 1- تستمر الجهات العامة التي تمنح تعويض طبيعة العمل أو الاختصاص بموجب نصوص خاصة تتجاوز النسب المشار إليها أعلاه بمنح هذه التعويضات وفق النسب المعادلة من الأجر بتاريخ أداء العمل. 2 - تعتبر هذه النسب هي الأساس في حساب التعويضات التي تمنح بعد نفاذ هذا القانون. 3 – تعادل هذه النسب بالأجر بتاريخ أداء العمل بقرار من وزير المالية.