التشريعات السورية

96 · المادة 96

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

96

ـ مع الاحتفاظ بالأحكام الواردة في القوانين والأنظمة الخاصة بـ: 1 ـ تعويضات وبدلات العاملين خارج القطر، ولاسيما في ملاك وزارة الخارجية. 2 - تعويضات التفرغ، لذوي المهن الطبية وأعضاء هيئة البحث العلمي. 3 ـ حصص المصادرات و الغرامات. 4 ـ عائدات الجباية. 5 ـ تعويض مسؤولية الإدارة. 6 ـ تعويض التدفئة. تقسم التعويضات التي يحق للعاملين تقاضيهــا، إضافة إلى أجورهم، إلى سبع فئات: الفئة الأولى: التعويض العائلي. الفئة الثانية: تعويض طبيعة العمل والاختصاص الفني. الفئة الثالثة: تعويض التمثيل. الفئة الرابعة: تعويض المسؤولية المالية. الفئة الخامسة: تعويض العمل الإضافي. الفئة السادسة: تعويض الانتقال وأجور النقل. الفئة السابعة: التعويضات الممنوحة من الشركات والمؤسسات المشتركة.