95
أ- في حال اضطرار العامل، الذي أنهيت أو انتهت خدمته وفقاً لأحكام هذا القانون، إلى إجراء التسليم والاستلام، فإنه يتقاضى تعويضاً لا يزيد عن آخر أجـر شهري تقاضاه. ب – يجوز، بقرار صادر عن الوزير المختص، تأدية التعويض المذكور عن شهر آخر على الأكثر. فيما إذا كانت مدة الشهر الــسابق لا تكفي لإنجاز التسليم والاستلام. ج ـ لا تعتبر مدة الاستلام والتسليم، من الخدمات الفعلية.

