94
أ - لا يجوز حجز أجر العامل لقاء الديون التي عليه، إلا بموجب مذكرة حجز حسب الأصول، وفي حدود النسبة التالية: - (10 % ): من الليرة حتى ( 300 ) ل.س من الأجر. - ( 15 % ): مــــن المبلغ الذي يزيد على (300) ل.س وحتى (600) ل.س. - (20 % ): مــن المبلغ الذي يزيد علــى (600) ل.س. ب - لا تدخل النفقة الشرعية الشهرية، ضمن الحدود الواردة في الفقرة ( أ ) السابقة. أما النفقة الشرعية المتراكمة فتدخل ضمن تـلك الحدود. ج - في حال تراكم حجزين على أجر العامل، الحجز الأول مقابل دين مستحق للخزينة، والثاني مقابل دين عادي. فيقتطع من الأجر الشهري للعامل دين الخزينة عليه في حدود النسب المقررة في الفقرة ( أ ) السابقة، ثم تقتطع مبالغ الديون العادية في حدود النسب المذكورة، وذلك بعد أن يتم سداد دين الخزينة. د ـ 1 ـ إذا رتب العامل على نفسه برضاه وموافقته، التزاماً تجاه الجهات العامة بسداد ديونه المترتبة لها بذمته، على أقساط تفوق حدود الحسم الواردة في الفقرة ( أ ) السابقة، فإنه يصبح ملزماً بتنفيذ التزامه. وعلى الجهة العامة التي يتبعها، حسم الديون المتفق عليها من أجره، وذلك مع مراعاة حدود الحسم الواردة في القوانين والأنظمة الخاصة بالجهات العامة الملتزم تجاهها. 2 ـ لا يدخل الالتزام المشار إليه في البند ( 1 ) أعلاه ـ سواء كان ضمن حدود الحسم الواردة في الفقرة ( أ ) السابقة أو تفوقها ـ في حساب النسب الواردة في الفقرة ( أ ) المذكورة .

