89
أ - يوقف أجر العامل المكفوف اليد، اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ كف يده. ب- إذا أعيد العامل المكفوف اليد إلى وظيفته، فإنه يتقاضى ـ اعتباراً من تاريخ وقف أجره ـ كامل أجوره الموقوفة، في حال براءته أو عدم مسؤوليته أو منع محاكمته من الوجهة الجزائية، وتقرير براءته مسلكياً أو معاقبته بإحدى العقوبات الخفيفة أو بعقوبة النقل التأديبي.

