التشريعات السورية

88 · المادة 88

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

88

ـ يقطـع أجر العامل المدعو لخدمة العلم الإلزامية , بعد سبعة أيام من تاريخ انفكاكه عن عمله لدى الجهة العامة التي يعمـل لديها. ويبدأ حقه بتقاضي مستحقاته من وزارة الدفاع، وفقاً للأحكام الواردة في قوانين خدمة العلم النافذة.