88
ـ يقطـع أجر العامل المدعو لخدمة العلم الإلزامية , بعد سبعة أيام من تاريخ انفكاكه عن عمله لدى الجهة العامة التي يعمـل لديها. ويبدأ حقه بتقاضي مستحقاته من وزارة الدفاع، وفقاً للأحكام الواردة في قوانين خدمة العلم النافذة.
التشريعات السورية
88
ـ يقطـع أجر العامل المدعو لخدمة العلم الإلزامية , بعد سبعة أيام من تاريخ انفكاكه عن عمله لدى الجهة العامة التي يعمـل لديها. ويبدأ حقه بتقاضي مستحقاته من وزارة الدفاع، وفقاً للأحكام الواردة في قوانين خدمة العلم النافذة.