التشريعات السورية

87 · المادة 87

سوريا
الدولة
50
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

87

ـ أ ـ يقطع أجر العامل المسرح بسبب صحي، أو بسبب ضعف الأداء أو عدم صلاحية المتمرن، أو بسبب إلغاء الوظيفة، والمستقيل الذي يترتب له معاش تقاعدي، والمصروف من الخدمة، اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ تبليغه الصك القاضي بذلك. ب - يقطع أجر العامل المتوفى، اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ الوفاة.