86
ـ أ ـ يقطع أجر العامل، المعار، أو المستقيل الذي لا يترتب لـه معـاش تقاعدي، اعتباراً من تاريخ انفكاكه عن عمله الواقع بعد تبليغه الصك المتضمن الإعارة أو قبول الاستقالة. وتسترد منه الزيادة. ب - يقطع أجر العامل المعتبر بحكم المستقيل اعتباراً من تاريخ انقطاعه عن العمل أو من اليوم الذي كان يجب عليه أن يباشر فيه عمله.

